السيد علي الطباطبائي
11
رياض المسائل
وهي في العمد : خمسون يميناً ، وفي الخطأ : خمسة وعشرون على الأظهر . ولو لم يكن للمدّعي قسامة كرّرت عليه الأيمان . ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كلّ منهم حتّى يكملوا ، وإن لم يكن له قسامة كرّرت عليه الأيمان حتّى يأتي بالعدد . ولو نكل أُلزم الدعوى عمداً أو خطأ . ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة . فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان ، فالأشهر : أنّ القسامة ستّة رجال يقسم كلّ منهم يميناً ومع عدمهم يحلف الوليّ ستّة أيمان . ولو لم يكن قسامة أو امتنع أُحلف المنكر مع قومه ستّة ، ولو لم يكن له قوم أُحلف هو الستّة ، وما كانت ديته دون دية النفس فبحسابه من ستّة . القول في كيفيّة الاستيفاء قتل العمد يوجب القصاص ، ولا تثبت الدية فيه إلاّ صلحاً . ولا تخيّر للوليّ ، ولا يقضى بالقصاص ما لم يتيقّن التلف بالجناية ، وللوليّ الواحد المبادرة بالقصاص . وقيل : يتوقّف على إذن الحاكم . ولو كانوا جماعة توقّف على الاجتماع . قال الشيخ : ولو بادر أحدهم جاز ، وضمن الدية عن حصص الباقين . ولا قصاص إلاّ بالسيف أو ما جرى مجراه ، ويقتصر على ضرب العنق غير ممثّل ولو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ بالحجارة ، ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعدّ المقتصّ .